للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وخمسين، للأم من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية ثلاثة في واحد، يجتمع لها اثنا عشر، وللأب من الأولى واحد في تسعة بتسعة، ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة، يجتمع له تسعة عشر، وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بثمانية عشر، ومن الثانية خمسة في واحد، ومجموعها ثلاثة وعشرون، ومجموع سهام الكل أربعة وخمسون.

(وإن كانت امرأة، فالأبُ) في الأولى (أبو أمٍّ في الثانية، لا يرث) والأخت إما أن تكون شقيقة، أو لأم (وتصح المسألتان من اثني عشر) إن كانت الأخت شقيقة؛ لأن الأولى من ستة كما علمت، والثانية من أربعة بالرَّد، للجدة واحد، وللشقيقة ثلاثة، وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الأربعة، لكن توافقها بالنصف، فتردُّ الأربعة لاثنين، وتضربها في ستة باثني عشر، ثم تقسمها، للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين، ولا شيء له من الثانية، وللبنت من الأولى اثنان في اثنين بأربعة، ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة، وللأم من الأولى واحد في اثنين باثنين، ومن الثانية واحد في واحد فلها ثلاثة، ومجموع السهام اثنا عشر. وإن كانت الأخت: لأم، فمسألة الرد من اثنين، وسهام الميتة من الأولى اثنان، فتصح المسألتان من الستة، للأب واحد، وللبنت ثلاثة، وللجدة اثنان.

(وهي) أي: المسألة، المسؤول عنها بأبوين وابنتين لم تقسم التَّرِكة حتى ماتت إحدى البنتين (المأمونية) لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم - بالثاء المثلثة - لما أراد أن يوليه القضاء، فقال له يحيى: الميت الأول ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها، فقال له: إذا عرفت التفصيل، فقد عرفت الجواب، وولَّاه (١).


(١) تقدم الإشارة إلى هذه المسألة (١٠/ ٣٥٧) تعليق رقم (٢).