للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المقدار الذي أدركه حيًّا؛ فإنه ثبت في ذِمَّته، وإن كان مريضًا؛ لأنَّ المرض لا ينافي ثبوتَ الصوم في الذِّمَّة، بدليل وجوب قضاء رمضان مع المرض ونحوه.

(ويجزئ صوم جماعة عنه) أي: الميت (في يوم واحد عن عِدَّتهم مِن الأيام) أي: لو كان على ميت صوم عشرة أيام، فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد، أجزأ عنه؛ لأن المقصود يحصُل به مع نجاز إبراء ذِمَّته، ونقل عنه أبو طالب (١): يصوم واحد. وحَمَله المجد على صوم شرطه التتابع، وتعليل القاضي بأنه كالحَجَّة المنذورة؛ يدلُّ على ذلك.

(وإن نَذَرَ صوم شهر بعينه) كالمُحَرَّم (فمات قبل دخولِه، لم يُصَم) عنه (ولم يُقضَ عنه).

وكذا لو جُنَّ قبله، ودام به الجنون حتى انقضى الشهر المعيَّن؛ لأنه لم يثبت صومه في ذِمَّته (قال المجد: وهو مذهب سائرِ الأئمة، ولا أعلم فيه خِلافًا (٢).

وإن مات في أثنائه) أي: الشهر المعين بالنَّذرِ (سَقَطَ باقيه) لما سَبَقَ.


(١) كتاب الصيام من شرح العمدة لشيخ الإسلام (١/ ٣٧٦).
(٢) هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، انظر: المبسوط (٣/ ٨٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ٨٨)، والمجموع للنووي (٦/ ٢٠٦)، والشرح الكبير مع الإنصاف (٧/ ٣٨٩).
وخالف الإمام مالك؛ فأوجب عليه القضاء مطلقًا. انظر: مواهب الجليل (٢/ ٤٢٢)، وهو - أيضًا - رواية عن الإمام أحمد، وقول الشافعي في القديم.