للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تخطبه امرأة، أو) يخطبه (وليها بعد أن خطب هو امرأة، فإن هذا إيذاء للمخطوب في الموضعين، كما أن ذلك إيذاء للخاطب، وهذا بمنزلة البيع على بيع أخيه قبل انعقاد العقد) أي: لزومه (وذلك كله ينبغي أن يكون حرامًا. انتهى).

قال في "المبدع": وظاهر كلامهم يقتضي جواز خطبة المرأة على خطبة أختها، وصرَّح في "الاختيارات" (١) بالمنع. ولعل العلة تساعده.

(والسعي من الأب للأيِّم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه) بل هو مستحب (لفعل عمر رضي الله عنه) حيث عرض حفصة على عثمان رضي الله عنهم (٢)؛ قاله ابن الجوزي (٣).

(ولو أذنت) امرأة (لوليها أن يزوِّجها من رجل بعينه، فهل يحرم على أخيه المسلم خطبتها؟ أم لا) يحرم؛ فيه (احتمالان) أحدهما: يحرم؛ كما لو خطبت فأجابت، قال التقي الفتوحي: الأظهر التحريم،


(١) الاختيارات الفقهية ص / ٢٩٣.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ في المغازي، باب ١٢، حديث ٤٠٠٥، وفي النكاح، باب ٣٣، ٣٦، ٤٦، حديث ٥١٢٢، ٥١٢٩، ٥١٤٥، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخَطَّاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خُنيس بن حُذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد شهد بدرًا توفي بالمدينة قال عمر: فلقيتُ عثمان بن عفان فعرضتُ عليه حفصة فقلت: إن شئتَ أنكحتُك حفصة بنت عمر؟ قال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي فقال: قد بدا لي أن لا أتزوَّج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أَبا بكر فقلت: إن شئتَ أنكحتُكَ حفصة بنت عمر؟ فصمت أبو بكر فلم يرجع إليَّ شيئًا، فكنت عليه أوجد منِّي على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدتَ عليَّ حين عرضتَ عليَّ حفصة فلم أرجع إليك؟ قلت: نعم. قال: فإنَّه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلَّا أني قد علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو ترَكها لقبلتُها.
(٣) انظر: صفة الصفوة (٢/ ٣٨).