للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) ثني (بقر) ما له (سنتان) كاملتان.

(و) ثني (مَعْزٍ) ما له (سَنَةٌ) كاملة؛ لحديث: "لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجَذعَ من الضَّأنِ" (١). ولأنه قبل ذلك لا يلقح.

(ويُجزئ أعلى سِنًّا مما ذُكِر) لأنه أولى. والحصر فيما تقدم إضافي. فالمعنى: لا يجزئ أدون مما تقدم.

(وجَذَعُ ضأن أفضل من ثَنيِّ مَعْز) قال أحمد (٢): لا تعجبني الأُضحية إلا بالضأن. ولأن جَذَع الضأن أطيب لحمًا من ثَنيِّ المَعْز.

(وكُلٌّ منهما) أي: من جَذَع الضأن، وثَنيِّ المَعْز (أفضلُ من سُبعِ بدنة، أو) سُبع (بقرة) لما تقدم أن المقصود إراقة الدَّم.

(وسَبعُ شياه أفضلُ من بَدَنة أو بقرةٍ.

وزيادة عدد في جنس أفضلُ من المغالاة مع عدمِه) أي: عدم التعدد (فبدنتان) سمينتان (بتسعةٍ، أفضلُ من بَدَنةٍ بعشرةٍ) لما فيه من كثرة إراقة الدَّم (ورجَّح الشيخُ (٣) البَدَنةَ) التي بعشرة على البدنتين بتسعةٍ؛ لأنها أنفس.

(والخصيُّ راجحٌ على النعجة) لأن لحمه أوفر وأطيب (ورجَّح الموفَّقُ الكبشَ) في الأضحية (على سائر النَّعَمِ) لأنه أضحية النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤).


(١) أخرجه مسلم في الأضاحي، حديث ١٩٦٣، عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٢) الفروع (٣/ ٥٤٠ - ٥٤١).
(٣) انظر: الاختيارات الفقهية ص/ ١٧٨، وتصحيح الفروع (٣/ ٥٤١).
(٤) تقدم تخريجه (٦/ ٣٨١)، تعليق رقم (٤).