للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن أذن) الولي أو السيد (له) أي: للمميز أو العبد (أن يشتري في ذمته، جاز) له الشراء في ذمته؛ عملًا بالإذن.

(ويصح إقرارهما) أي: المميز والعبد (بقَدْر ما أذن لهما فيه) لأن الحَجْر انفكَّ عنهما فيه، ويأتي في الإقرار بأتم من هذا.

(وليس لأحد منهما أن يوكل فيما يتولَّى مثله) من العمل (بنفسه) إذا لم يعجزه؛ لأنهما يتصرَّفان بالإذن، فاختصا بما أذن لهما فيه، كالوكيل.

(وإن أذن) الوليُّ أو السيد (له) أي: للمميز أو العبد (في جميع أنواع التجارة، لم يجز أن يؤجر نفسه، ولا) أن (يتوكل لغيره، ولو لم يُقيِّد) الوليُّ أو السيد (عليه) لأنه عقدٌ على نفسه، فلا يملكه إلا بإذن كبيع نفسه وتزويجه؛ ولأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالإذن، وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف في "الانتصار". قال في "تصحيح الفروع": الصواب الجواز؛ إن رآه مصلحة، وإلا؛ فلا.

(وإن وكَّل) المميز، أو العبد المأذون (فكوكيل) يصح فيما يعجزه، وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط.

(ومتى عَزَل سيدٌ قِنَّه) المأذون (انعزل وكيله) أي: وكيل القن، كوكيل وكيل ومضارب؛ لأنه متصرف لغيره بإذنه، وتوكيله فرع إذنه، فإذا بطل الإذن، بطل ما هو مبني عليه، بخلاف وكيل صبي، ومُكاتَب، وراهن آذنه مرتهن في بيع رهن، فإذا وكلوا، وبطل الإذن (١)، لم تبطل الوكالة؛ لأن كلًّا منهم متصرف في مال نفسه، فلم ينعزل وكيله بتغير الحال، لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع لموكله.


(١) في "ح": "الرهن".