للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن ملكوه (١) من مسلم) لم ينقض، سواء كان بشراء أو غيره؛ لأنهم ملكوها بهذه الصفة، ولم يعملوا شيئًا. فإن ملكت (٢) من كافر وجب نقضها.

(أو بنى المسلم) إلى جانب جار الذِّمي (أو مَلَكَ) المسلم (دارًا إلى جانب دار الذِّمي دونها، لم تُنْقَض) لأنه لم يُعلها، بل ملكها كذلك.

(لكن لا تُعاد عالية لو انهدمت، أو هدمت) ظلمًا أو بحق؛ لأنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد (٣).

(فإن تشعَّث العالي) الذي لا يجب هدمه (ولم ينهدم، فله رَمُّه وإصلاحه) لأنه استدامة له، لا إنشاء تعليةٍ.

(وإن كانوا في محلَّة منفردة عن المسلمين؛ لا يجاورهم فيها مسلم، تُرِكوا وما يبنونه، كيف أرادوا) وكذا لو كانت داره في طرف البلد حيث لا جار؛ لأنه لا معنى للمطاولة، فلا يمنع من التعلية، ذكره في "البلغة".

(ولو وجدنا دارَ ذِميٍّ عالية ودارَ مسلم أنزل منها، وشككنا في السابقة، فقال) بعض الأصحاب: لم يعرض له فيها. وقال أبو عبد الله محمد شمس الدين (ابن) أبي بكر (القيم) بالمدرسة الجوزية (في كتاب "أحكام الذمة" (٤) له: لا تقر) دار الذِّمي عالية (لأن التعلية مفسدة، وقد شككنا في شرط الجواز. انتهى) والأصل عدمه.


(١) في "ح" و"ذ": "ملكوه عاليًا".
(٢) في "ذ": "وإن كانت ملكت".
(٣) في "ذ": "لأنه بعد انهدامها كأن لم توجد".
(٤) (٢/ ٧٠٨).