للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو اشترى) شخص (نصفَ شيء بعشرة، واشترى غيرُه باقيَه بعشرين، ثم باعاه مرابحة، أو مواضعة، أو توليةً صفقةً واحدة، فالثمن لهما بالتساوي) لأن الثمن عِوض المبيع، فكان على قَدْر ملكيهما (كمساومة) أي: كما لو باعاه مساومة، فإن الثمن بينهما نصفين.

(ولو اشترى اثنان ثوبًا) مثلًا (بعشرين، ثم بُدل) بالبناء للمفعول (لهما فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر) المبذول لهما (أخبر) في المرابحة ونحوها (بأحدٍ وعشرين) عشرة؛ ثمن نصيبه الأول، وأحد عشر؛ ثمن نصيب صاحبه (لا باثنين وعشرين) لأنه كذب.

فصل

القسم (السابع) من أقسام الخيار:

(خيار يثبت لاختلات المتبايعين) في الثمن، وكذا لو اختلف المؤجر والمستأجر في الأجرة (فمتى اختلفا) أي: المتعاقدان (في قَدْرِ ثَمَنٍ، أو) في قَدْر (أُجرةٍ) بأن قال البائع: بعتُك (١) بمائة، فقال المشتري: بل بثمانين، وكذا في الإجارة (ولا بيِّنة) لأحدهما، تحالفا (أوْ لَهما) بيِّنة (تحالفا) وسقطت بيِّنَتاهما؛ لتعارضهما (ولو كانت السلعة) المبيعة (تالفة؛ لأن كُلًّا منهما مُدعٍ ومُدعًى عليه صورةً، وكذا حكمًا لسماع بَيِّنتهما).

قال في "عيون المسائل": (ولا تُسمع إلا بيِّنة المُدَّعي، باتفاقنا)


(١) في "ح" و"ذ": "بعتكه".