للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويؤيد (١) ذلك حديث ابن مسعود يرفعه: "إذا اختلفَ المتبايعانِ؛ والسلعةُ قائمةٌ؛ ولا بيِّنة لأحدِهما، تحالفا" (٢).

وإنما قلنا: يتحالفان وإن كانت السلعة تالفة؛ لقول الإمام (٣) في الجواب عن الحديث المذكور: لم يقل فيه: "والمبيع قائم" إلا يزيد بن هارون (٤)؛ وقد أخطأ، رواه الخلق الكثير عن المسعودي (٥)، لم يقولوا


(١) في "ح": "ويؤكد".
(٢) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، قال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٣١): أما رواية التحالف فاعترف الرافعي في التذنيب أنه لا ذكر لها في شيء من كتب الحديث، وإنما توجد في كتب الفقه، وكأنه عنى الغزالي، فإنه ذكرها في الوسيط، وهو تبع إمامه في الأساليب. وانظر التعليق الآتي آنفًا.
(٣) المغني (٦/ ٢٨٢، ٢٨٣)، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف (١١/ ٤٧٠).
(٤) لم نقف على من أخرجه من طريق يزيد بن هارون.
(٥) أخرجه الطيالسي ص/ ٥٣، حديث ٣٩٩، وأحمد (١/ ٤٦٦)، والدارقطني (٣/ ٢٠)، والبيهقي (٥/ ٣٣٣)، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة، أو يترادان.
وأعله الترمذي (٣/ ٥٧٠)، والبيهقي بالانقطاع بين القاسم، وعبد الله - رضي الله عنه -.
وقد رواه ابن الجارود (٢/ ١٩٨) حديث ٦٢٤، والدارقطني (٣/ ٢٠) موصولًا من طريق عمر بن قيس الماصر، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله - رضي الله عنه -, به، وهذا إسناد حسن متصل.
وأخرجه - أيضًا - بهذا السياق دون الزيادة أبو داود في البيوع، باب ٧٤، حديث ٣٥١١، والنسائي في البيوع، باب ٨٢، حديث ٤٦٦٢، وابن الجارود (٢/ ١٩٨)، حديث ٦٢٥، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١١/ ٣٣٩)، حديث ٤٤٨٤، والدارقطني (٣/ ٢٠)، والحاكم (٢/ ٤٥)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢)، والبغوى في شرح السنة (٨/ ١٦٩)، حديث ٢١٢٢، من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -, به.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن =