للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من النصيب، فيُعطى كل ابن أربعة من الستة عشر (وقسمتَ الرُّبعَ الباقي) وهو أربعة (بينهم) أي: البنين (وبينَه) أي: الموصَى له (على أربعة) لكلِّ ابن سهم، فيجتمع لكل ابن خمسة، وللموصَى له سهم، وعلى هذا فتعلَمُ انتفاء ورود السؤال، وهو: أن المثل مع الثلاثة ربع، فكيف يستثنى منه الربع وهو مستغرَق؟ لأن الوصية له ليست بالربع بل بما يستقرُّ له، وهو أزيد من ربع المال، واستثنِ من هذا النصيب المستقر ربع المال، كما علمت.

لكن يرد عليه وعلى نظائره مما سبق: أن استثناء الأكثر لا يصح على المذهب.

وأجاب عنه أبو الخطاب: بأنه ليس من باب الاستثناء، وإنما كأنه وصَّى له بشيء ثم رجع عن بعضه. وأجاب بعضهم - أيضًا - بأن استثناء الأكثر إنما يمتنع في العدد خاصة. وقد أوضحت ذلك في "حاشية المنتهى".

(وإن قال) الموصي: أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة (إلا ربع الباقي بعد النصيب، فزِدْ على سهام البنين سهمًا ورُبعًا) ليكون الباقي بعد النصيب من المبلغ الحاصل بعد الضرب ربعًا صحيحًا (اضْرِبه) أي: الحاصل عن عدد البنين والمزاد عليه وهو أربعة وربع (في أربعة) مخرج الكسر المستثنى (يكن) حاصل الضرب (سبعة عشر للموصَى له سهمان) لأن النصيب خمسة، فإذا أسقطها من سبعة عشر، بقي اثنا عشر، فإذا سقط عنها ربعها وهو ثلاثة، بقي من النصيب سهمان للوصية (ولكلِّ ابن خمسة.

و) إن أردت عملها (بـ)ــطريق (الجَبْر، تأخذ مالًا، وتدفع منه نصيبًا إلى الوصي، واستثنِ منه) أي: النصيب (ربع الباقي، وهو ربعُ مال