للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد، ولما فيه من العسر، وهو منفي شرعًا، والآية إنما سِيقت لبيان من تُصْرَف إليه، لا لتعميمهم، وكالوصية لجماعة لا يمكن حصرهم.

(وإن فرّقها ربُّها، أو دفعها إلى الإمام الأعظم، أو نائبِه على القُطْرِ) أي: الناحية التي هو فيها (نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها، سقط سهم العامل؛ لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة) فلا يأخذان من الزكاة لاستغنائهما بأرزاقهما (وتقدم) في الباب (١).

(وليس لربِّ المال ولا لوكيله في تفرقَتها أَخْذُ نصيب العامل؛ لكونه فَعَل وظيفة العامل) على الزكاة؛ لأن أداءها واجب عليه، فلا يأخذ في مقابلته عوضًا؛ ولأنه لا يُسمَّى عاملًا.

(ومن فيه سببان، كغارم فقير، أخذ بهما) كالميراث (ولا يجوز أن يُعطى عن أحدهما لا بعينه؛ لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره).


= ووافقه الذهبي. ونقل الترمذي عن الإمام البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر.
واعله بالانقطاع -أيضًا- عبد الحق في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٠٥)، وذكر ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٤٦٥) بأنه من رواية ابن إسحاق.
قلنا: رواه الترمذي في الطلاق، باب ٢٠، حديث ١٢٠٠، من طريق يحيى بن أبي كثير، أنبأنا أبو سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة، جعل امرأته عليه كظهر أمه -الحديث بنحوه، وقال الترمذي: حديث حسن- يقال: سلمان بن صخر، ويقال: سلمة بن صخر البياضي.
وهذا إسناد صحيح متصل.
(١) (٥/ ١٣٣).