للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعده (١) ومعه (٢) (إلا أن يَنذُرَه) أي: الاعتكاف (فيجب على صِفة ما نَذَر) مِن تتابع وغيره؛ لحديث: "مَن نَذَر أن يُطيعَ الله، فليطِعهُ" (٣). وعن عُمر أنه قال: "يا رسول الله، إني نذَرتُ أن أعتكِفَ ليلة في المسجدِ الحرامِ؟ فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: أَوفِ بنذرِكَ" (٤). رواهما البخاري.

(ولا يختصُّ) الاعتكاف (بزمان) دون غيره، وهو معنى ما تقدم مِن قوله: كل وقت.

(وآكدُه في رمضانَ) إجماعًا (٥). قال في "الفروع": ولم يفرِّقِ الأصحاب بين الثَّغرِ وغيره، وهو واضحٌ. ونقل أبو طالب (٦): لا يعتكِفُ في الثَّغرِ؛ لئلا يشغله نفيرٌ.


(١) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب ١، حديث ٢٠٢٦، ومسلم في الاعتكاف، حديث ١١٧٢ (٥) عن عائشة - رضي الله عنها -، ولفظه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده.
(٢) أخرج البخاري في الحيض باب ١٠، حديث ٣٠٩، ٣١٠، وفي الاعتكاف باب ١٠، حديث ٢٠٣٧، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم … الحديث.
(٣) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور، باب ٢٨، ٣١، حديث ٦٦٩٦، ٦٧٠٠، عن عائشة - رضي الله عنها -.
(٤) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب ٥، ١٦، حديث ٢٠٣٢، ٢٠٤٣، وفي فرض الخمس، باب ١٩، حديث ٣١٤٤، وفي المغازي، باب ٥٤، حديث ٤٣٢٠، وفي الأيمان والنذور، باب ٢٩، حديث ٦٦٩٧. وأخرجه - أيضًا - مسلم في الأيمان، حديث ١٦٥٦.
(٥) التمهيد لابن عبد البر (١١/ ١٩٩، ٢٣/ ٥٦).
(٦) الفروع (٣/ ١٤٧، ١٤٨).