للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد (١) بقول عمر دونه، مع أن قول عمر محمول على أن ذلك كان قَدْر نقصها، ولو كان تقديرًا؛ لوجب في العين نصف الدية، كعين الآدمي.

(وإن نقصت قيمة العين) المغصوبة (بتغيُّرِ السِّعر) بأن نزل السعر؛ لذهاب نحو موسم (لم يضمن) الغاصب ما نزل السعر (سواء رُدَّت العين، أو تلفت) لأن المغصوب لم تنقص عينه، ولا صفته، فلم يلزمه شيء سوى رَدِّ المغصوب أو بدله، والفائت إنما هو رغبات الناس، ولا تُقَابَل بشيء.

(وإن نقصت) قيمة المغصوب (لمرضٍ، ثم عادت) القيمة (ببرئه) ردَّه، ولا شيء عليه (أو ابيضَّت عينه) أي: المغصوب من عبد، أو أَمَةٍ (ثم زال بياضُها ونحوه) بأن نسي صنعة، فنقصت قيمته، ثم تعلّمها (ردَّه) الغاصب (ولم يلزمه شيء) لأن القيمة لم تنقص، فلم يلزمه شيء.

(وإن استردّه المالك مَعيبًا مع الأرش، ثم زال العيب في يد مالكه) أي: المغصوب (لم يجب) على مالكه (ردُّ الأرش؛ لاستقراره) أي: الأرش (بأخذ العين ناقصة) عن حال غصبها، نقصًا أثَّر في قيمته.

(وكذا لو أخذ) المالك (المغصوب) بعد تعيّبه (بغير أرش، ثم زال) العيب (في يده) أي: المالك (لم يسقط الأرش) لاستقراره بالرد،


= (٩/ ٢٧٥، ٢٧٦)، ووكيع في أخبار القضاة (٢/ ١٨٧)، وابن حزم في المحلى (١٠/ ٤٢٨)، والبيهقي (٦/ ٩٦ - ٩٨)، والدمياطي في كتاب الخيل - كما في التلخيص الحبير (٣/ ٥٥) -، كلهم من طرق عن عمر - رضي الله عنه -. وقوّى بعض طرقه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٥٥).
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٠٠): رواه البيهقي وقال: منقطع من ثلاثة، وضعيف من رابع.
(١) المغني (٧/ ٣٧١).