(ولو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام) وصلى خلفه، ولم يعلم في أي الحالين هو؟ أعاد.
(و) لو علم لإنسان (حال إفاقة وحال جنون، كره تقديمه) في المسألتين لاحتمال أن يكون على الحالة التي لا تصح إمامته فيها (فإن صلى خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو، أعاد) ما صلاه خلفه؛ لأن ذمته اشتغلت بالوجوب ولم يتحقق ما يبرأ به، فبقي على الأصل، وهذا أحد الوجوه في المسألة. قدمه في "الرعاية الكبرى" وصححه في "مجمع البحرين".
والوجه الثاني: لا يعيد. وصوبه في "تصحيح الفروع".
والوجه الثالث: إن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه، أو إفاقته، وشك في ردته، أو جنونه، فلا إعادة؛ لأن الظاهر بقاؤه على ما كان عليه، وإن علم ردته، أو جنونه، وشك في إسلامه، أو إفاقته أعاد. قال في "تصحيح الفروع": وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه، جزم به في "المغني" و"الشرح" و"شرح ابن رزين" وغيرهم انتهى، وقطع به في "المنتهى".
(وإن صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد الصلاة: كنت أسلمت، وفعلت ما يجب للصلاة، فعليه الإعادة) لاعتقاده بطلان صلاته.
(ولا) تصح الصلاة خلف (سكران) لأن صلاته لا تصح لنفسه، فلا تصح لغيره (وإن سكر في أثناء الصلاة، بطلت) صلاته، لبطلان طهارته.
(ولا) تصح الصلاة (خلف أخرس، ولو بـ) أخرس (مثله. نصًا)(١) لأنه يترك ركنًا، وهو القراءة والتحريمة وغيرهما، فلا يأتي به ولا ببدله، بخلاف الأمي ونحوه، فإنه يأتي بالبدل.
(ولا) تصح الصلاة (خلف من به سلس بول ونحوه) كنجو، وريح،