للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فله) أي: الدافع (ضَرْبه بأسهل ما يَظُنُّ أن يندفعَ به، فإن ظن أنه يندفع بضرب عصًا، لم يكن له ضربه بحديد) لأنه آلة القتل.

(وإن وَلَّى هاربًا، لم يكن له قتله ولا اتِّباعُهُ) كالبغاة (وإن ضَرَبه فعطَّله، لم يكن له أن يُثَنِّيَ عليه) لأنه كُفِيَ شره.

(وإن ضَرَبه، فقطع يمينه، فولَّى هاربًا، فضَربه، فقطع رِجْله، فالرِّجلُ مضمونة بقِصاص أو دية) لأن الزائد على ما يحصل به الدفع لا حاجة إليه، فلم يكن له فعله. قال أحمد (١): لا يريد قتله وضربه، لكن دفعه.

(فإن مات) الصائل (من سراية القطعين، فعليه) أي: الدافع (نصف الدية) لأنه مات من فعل مأذون فيه وغير مأذون فيه.

(وإن رجع) الصائل (إليه) أي: الدافع (بعد قَطْعِ) يده ثم (رِجْله، فَقَطَع) الدافع (يَدَه الأخرى) لكونه لم يندفع بدونه (فاليدان غير مضمونتين) بخلاف الرِّجل التي قطعها بعد أن وَلَّى هاربًا.

(وإن مات) الصائلُ (فعليه) أي: الدافع (ثُلُثُ الدية) كما لو مات من جراحة ثلاثة أنفس. قال في "المبدع" و"الشرح": وقياس المذهب أن يضمن نصف الدية، كما لو جرحه اثنان ومات منهما (فإن لم يمكنه) أي: الدافع (دفعه) أي: الصائل (إلا بالقتل، أو خاف) الدافع (ابتداء أن يَبْدُرَه) أي: الصائل (بالقتل إن لم يعاجله بالدفع، فله ضَرْبه بما يقتله ويقطع طرفه، ويكون) ذلك (هدرًا) لأنه أتلف لدفع شره، كالباغي.

(وإن قُتل المصول عليه، فهو شهيد مضمونٌ) لحديث أبي هريرة قال: "جاءَ رجلٌ، فقال: يا رسول الله، أرأيتَ إن جاء رجلٌ يُريدُ أخذَ


(١) السنة للخلال (١/ ١٧٠ - ١٧١، ١٧٦) رقم ١٦٣، ١٦٤، ١٦٦، ١٧٧.