للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمَّ وضعت جنينًا ميتًا، فلا شيء فيه) لأنه لم يحصُل منه جناية عليها حين عصمتها (وإن شهدن (١)) أي: الثقات من القوابل -ولعل المراد واحدة- (أنَّ فيه صورة) خفية (ففيه غُرَّة) لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.

(وإذا كان أبوَا الجنين كتابيين، فَغُرَّتُهُ نصف قيمة غُرَّة المسلم) كما أن أصله كذلك.

(وقيمة غُرَّة جنين المجوسية أربعون درهمًا) لأنَّ ذلك عُشْرُ دية أُمّه (فإن تعذَّر وجود غُرَّة بهذه الدراهم؛ وجبت الدراهم) لورثة الجنين، كما لو تعذَّرت غُرَّة المسلم (وإن لم يجد الغُرَّة، وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية؛ لأنَّ الخيرة إلى الجاني (٢) في دفع ما شاء من الأصول) الخمسة.

فصل

(والغُرَّة موروثة عنه) أي: الجنين (كأنه سقط حيًّا) لأنها دية آدمي حُرّ، فوجب أن تكون موروثة عنه، كما لو ولدته حيًّا ثمَّ مات، وقال الليث: هي لأمه ولا يورث عنه غيرها (٣) (يرثها) أي: الغُرَّة (ورثته) أي: الجنين.

(فلا يرث منها قاتل ولا رقيق) لقيام المانع وهو القتل أو الرق.


(١) في "ذ": "شهدت".
(٢) في "ذ": "للجاني".
(٣) مختصر اختلاف العلماء للجصاص (٥/ ١٧٥)، والاستذكار لابن عبد البر (٢٥/ ٨٩).