للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(حربي مستأمنًا، وعكسه) أي: يرث المستأمن الحربي (و) يرث (ذمي مستأمنًا وعكسه) أي: يرث المستأمن الذمي (بشرطه) وهو اتِّحاد المِلَّة، فاختلاف الدارين ليس بمانع؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم، ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع، ولا يصح فيهم قياس، فيجب العمل بعمومها، ومفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ شتَّى" أن أهل المِلَّة الواحدة يتوارثون، وضَبْط التوريث بالمِلَّة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره.

(والمرتد لا يرث أحدًا) من المسلمين ولا من الكفار؛ لأنه لا يقر على ما هو عليه، فلم يثبت له حكم دين من الأديان (إلا أن يسلم) المرتد (قبل قسم الميراث) فيرث على ما تقدم (١). (ولا يرثه) أي: المرتد (أحد) من المسلمين؛ لأن المسلم لا يرث من الكافر ولا من غير المسلمين؛ لأنه يخالفهم في حكمهم؛ لأنه لا يقر على ما هو عليه من الردة.

(فإن مات) المرتد ولو أنثى (في رِدته، فماله فيءٌ) يوضع في بيت المال للمصالح العامة، وليس وارثًا كما تقدم (٢)، بل جهة ومصلحة.

(والزنديق -وهو الَّذي كان يُسمَّى منافقًا في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كمرتد) و (لا تُقبل توبته) ظاهرًا (ويأتي في باب المرتد).

والنفاق: اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو ستر الكفر وإظهار الإيمان، وإن كان أصله في اللغة معروفًا، وهو مأخوذ من النَّافِقاء (٣)، أو من النَّفَق، وهو السَّرَب الَّذي يستتر فيه.


(١) (١٠/ ٤٨٣).
(٢) (٧/ ١٩١، ١٠/ ٤٠٦).
(٣) النافقاء: إحدى جِحَرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها، فإذا أُتي من جهة القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فانتفق. القاموس المحيط ص/ ٩٢٦، مادة (نفق).