للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يُعدَّ إصابة.

الشرط (الرابع: معرفة قَدْر الغرض، طولًا وعرضًا وسُمكًا وارتفاعًا من الأرض) لأن الإصابة تختلف باختلاف ذلك، فوجب العلم به، أشبه تعيين النوع.

(وهو) أي: الغرض (ما يُنصَبُ في الهدف، من قرطاس أو جلد أو خشب أو غيرها) سُمِّي غرضًا؛ لأنه يقصد (ويُسمَّى شارة) وشَنًّا (١). وفي "القاموس" (٢): القرطاس: كل أديم ينصب للنضال.

(والهدف: ما يُنصب الغرض عليه، إما تراب مجموع أو حائط، أو غيرهما) كخشبة وحجر.

(ولا يُعتبر) لصحة النضال (ذكر المبتدئ) منهما (بالرمي) خلافًا "للترغيب"؛ لأنه لا أثر له، وكثير من الرماة يختار التأخر (فإن ذكراه) أي: المبتدئ (كان أولى) وفي "شرح المنتهى": يُستحب تعيين المبتدئ بالرمي عند عقد المناضلة. انتهى. أي: لأنه أقطع للنزاع.

(وإن أطلقا) بأن لم يعينا المبتدئ عند العقد (ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما، جاز) لأن الحق لا يعدوهما.

(وإن تشاحَّا في المبتدئ منهما) بالرمي (أُقرع بينهما) لأنه لابُدَّ أن يبتدئ أحدهما بالرمي؛ لأنهما لو رميا معًا أفضى إلى الاختلاف، ولم يعرف المصيب منهما، وقد استويا في الاستحقاق فصير إلى القُرعة (ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق) -بفتح الباء- فلا يقدم بذلك. وقيل:


(١) الشَّنّ: بفتح الشين، هو الغرَض، أصله الجلد البالي، وجمعه شنان، ككلب وكلاب. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه للنووي، ص / ٢٣٠، والمصباح المنير ص / ٤٤٢، والقاموس المحيط ص / ٢١٠، مادة (شنن).
(٢) ص / ٧٢٩، مادة (قرطس).