للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسلموا أن يغلطوا (١).

(ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرًا) لخبر أبي بكرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقضينَّ حاكم بين اثنين وهو غضبان" متفق عليه (٢)؛ ولأنه ربما حَمَله الغضبُ على الجور في الحكم (أو) وهو (حاقن (٣)، أو حاقب (٤)، أو في شِدّة جوعٍ، أو عطشٍ، أو هَمٍّ، أو غَمٍّ، أو وَجَعٍ، أو نُعاس، أو برد مؤلم، أو حرٍّ مزعج، أو توقان جماع، أو شدة مرض، أو خوف، أو فرح غالب، أو ملل، أو كسل، ونحوه) كحزن، قياسًا على الغضب؛ لأنه يمنع حضور القلب، واستيفاء الفِكر، الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، فهو في معنى الغضب.

(فإن خالف) القاضي (وحَكَم) في حال من تلك الأحوال (فوافق الحقَّ؛ نَفَذَ) حكمه؛ خلافًا للقاضي، قال: لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - القضاء مع ذلك؛ لأنه لا يجوز عليه غَلَط يُقَرُّ عليه، لا قولًا ولا فعلًا في حكم. وتقدم في الخصائص (٥).

(ويحرم) على القاضي (قَبوله رشوة) بتثليث الراء؛ لحديث ابن عمر (٦): "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي" (٧) قال الترمذي: حسن


(١) انظر: العدة في أصول الفقه (٤/ ١٢٢٩ - ١٢٣٠).
(٢) البخاري في الأحكام، باب ١٣، حديث ٧١٥٨، ومسلم في الأقضية، حديث ١٧١٧.
(٣) حَقَن الرجل بوله: حَبَسه وجمعه، فهو حاقن. المصباح المنير (٢/ ١٤٤) مادة (حقن).
(٤) الحاقب: الذي احتبس غائطه. المصباح المنير (١/ ١٩٧) مادة (حقب).
(٥) (١١/ ٢٣١).
(٦) كذا في الأصول "ابن عمر" والصواب "ابن عمرو" كما في المصادر المخرجة لهذا الحديث.
(٧) أخرجه أبو داود في الأقضية، باب ٤، حديث ٣٥٨٠، والترمذي في الأحكام، باب =