للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الشهر، قال القاضي: كاليومين. وإنما لم تجز على قبره - صلى الله عليه وسلم -؛ لئلا يتخذ مسجدًا.

(ويحرم) أن يصلى على قبر (بعدها) أي: بعد الزيادة اليسيرة، نص عليه (١). وحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعًا: "أنه صلى على قبرٍ بعد شهرٍ" (٢)، أجاب أبو بكر (٣): يريد شهرًا. كقوله تعالى: {وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} (٤) أراد الحين. ويمكن حمله على الزيادة اليسيرة، قال في "المبدع": فأما إذا لم يدفن فإنه يصلى عليه، وإن مضى أكثر من شهر. وقيَّده ابن شهاب، وقدمه في "الرعاية" بشهر.

(وإن شكَّ في انقضاء المدة) التي يصلى فيها على القبر ونحوه (صلى عليه، حتى يعلم فراغها) لأن الأصل بقاؤها.

(ويصلِّي إمام) أعظم (وغيره على غائب عن البلد، ولو كان دون مسافة قصر، أو) كان (في غير جهة القبلة) أي: قبلة المصلي (بالنية إلى شهر) كالصلاة على القبر، لكن يكون الشهر هنا من موته، كما في "شرح المنتهى"؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "صلّى على النجاشي، فصفَّ وكبَّرَ


(١) انظر العدة في أصول الفقه (٢/ ٤٧٨).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٧٨)، وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٤/ ٤٦).
قال الدراقطني: تفرد به بشر بن آدم، وخالفه غيره عن أبي عاصم.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣/ ٢٠٥) بعد أن ساق روايات الصلاة على القبر بعد الدفن: وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه - صلى الله عليه وسلم - صبيحة دفنه.
(٣) هو عبد العزيز غلام الخلال، تقدمت ترجمته (١/ ٢١٩).
(٤) سورة ص، الآية: ٨٨.