للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) الإمام (أحمد (١): أحب إلي أن يتولَّى بيعهن) أي: الإماء (حاكم) قال في "الشرح": وإنما توقَّف عن بيعهن على طريق الاختيار احتياطًا؛ لأن بيعهن يتضمن إباحه فُروجهن. انتهى. وهو معنى كلام القاضي.

(ويُكفِّنه) أي: المسلم الذي حضره (منها) أي: من تَرِكَته (إن كانت) تَرِكة (وأمكن) تكفينه منها (وإلا) بأن لم يكن له تَرِكة، أو كانت، ولم يمكن تجهيزه منها (فـ)ــإنه يجهزه (من عنده، ويرجع) بما جهَّزه به بالمعروف (عليها) أي: على تركته حيث كانت (أو) يرجع به (على من يلزمه كفنه) أن لم يترك شيئًا؛ لأنه قام عنه بواجب (إن نواه) أي: الرجوع (مطلقًا) أي: سواء استأذن حاكمًا، أو لا، أشهد على نية الرجوع أو لا (أو استأذن حاكمًا) في تجهيزه، فله الرجوع على تَرِكته، أو على من يلزمه كفنه؛ لأنه لو لم يرجع إذَنْ لامتنع الناس عن فعله مع حاجة الناس إليه (ما لم ينوِ التبرع) فإن نواه، فلا رجوع له، وكذا لو لم ينوِ تبرعًا ولا رجوعًا، فإنه لا رجوع له على مقتضى قوله: "إن نواه" وهو قياس ما تقدَّم فيمن قام عن غيره بدين واجب.

"تنبيه": قول المصنف: "أو على من يلزمه كفنه" أولى من قول "المنتهى": "يلزمه نفقته". إذ الزوج يلزمه نفقة زوجته، ولا يلزمه كفنها، فلا يرجع عليه، بل على أبيها أو نحوه. والله أعلم.


(١) مسائل صالح (١/ ٢٩١) رقم ٢٣٦، وانظر: مسائل عبد الله (٣/ ١١٦٧) رقم ١٦٠٥.