للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بنقصان (أو زاد على النفقة عليهما) بالمعروف (أو) زاد على النفقة (على من تلزمهما مؤنته) من زوجة ونحوها (بالمعروف، ضَمِنَ) لأنه مفرِّطٌ، كتصرُّفِهِ في مال غيرهما. قال في "المبدع": ومراده - والله أعلم - أنه يضمن القَدْرَ الزائد على الواجب، لا مطلقًا.

(ولوليهما الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم، كـ) ــإنفاقه على (لقيط) بغير إذن حاكم لولايته.

(ولو أفسد) طفل أو مجنون (نفقته، دفعها) الولي (إليه يومًا بيوم) دفعًا للمفسدة، وعُلم أن من لم يفسدها، يجوز أن يجعل له ما جرت به عادة أهل بلده.

(فإن أفسدها) المولَّى عليه بإتلافها، أو دفعها لغيره (أطعمه) الولي (معاينة) أي: حال كونه معاينًا له، وإلا؛ كان مفرِّطًا.

(ولو أفسد كسوته، ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن التحيل) على إبقائها عليه (ولو بتهديد وزجر وصياح عليه، ومتى أراه) الولي (الناس، ألبسه) ثيابه (فإذا عاد) إلى البيت (نزع) الثياب (عنه) وستر عورته فقط.

(ويقيد المجنون بالحديد لخوف) عليه، نص عليه (١). وكذا ينبغي لو خيف منه.

(ولا يصح أن يرتهن) الولي من مالهما لنفسه (أو يشتري) الولي (من مالهما) شيئًا (لنفسه أو يبيعهما) شيئًا من نفسه؛ لأنه مظنة التُّهمة (إلا الأب) لأن التُّهمة بين الولد ووالده منتفيةٌ؛ إذ من طبع الوالد الشفقة عليه، والميل إليه، وتَرْك حظ نفسه لحظِّه، وبهذا فارق الوصي والحاكم


(١) الفروع (٤/ ٣٢٢).