للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لو طاف القَهْقَرى (أو) طاف (على جدار الحِجْر) بكسر الحاء المهملة، لم يجزئه؛ لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (١) والحِجْر منه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: "هو من البيت" رواه مسلم (٢). فمن لم يطف به لم يُعتدَّ بطوافه.

(أو) طاف على (شاذَرْوَان الكعبة، بفتح الذَّال) المعجمة (وهو القَدْرُ الذي تُرِكَ خارجًا عن عَرْض الجدار مرتفعًا عن الأرض قَدْرَ ثُلثي ذراع) لم يجزئه (لأنه) أي: الشاذَرْوَان (منها) أي: من الكعبة.

(أو تَرَكَ شيئًا من الطَّواف، وإن قَلَّ) لم يجزئه، لأنه لم يطف بجميع البيت.

(أو لم ينوِ) الطوافَ لم يجزئه؛ لحديث: "إنما الأعمالُ بالنيات" (٣)؛ ولأنه صلاةٌ؛ للخبر (٤)، والصَّلاةُ من شَرْطها النيةُ.

(أو) طاف (خارجَ المسجد) لم يجزئه؛ لأنه لم يَرِدْ به الشرعُ، ولا يحنث به من حَلَفَ لا يطوف.

(أو) طاف (مُحْدِثًا، ولو حائضًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطوافُ بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه" رواه الترمذيُّ والأثرم من حديث ابن عباس (٤). وقال - صلى الله عليه وسلم - لعائشة حين حاضت: "افعَلي ما يفْعَل الحاجُّ غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبيتِ" (٥) (ويَلزمُ الناسَ انتظارُها) أي: الحائض (لأجلِه فقط، إن أمكن) لتطوف طوافَ الإفاضة، وظاهره: أنه لا يلزمهم انتظارها


(١) سورة الحج، الآية: ٢٩.
(٢) في الحج، حديث ١٣٣٣ (٤٠٥، ٤٠٦).
(٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(٤) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: الطواف بالبيت صلاة، وقد تقدم تخريجه (١/ ٣١١)، تعليق رقم (٥).
(٥) تقدم تخريجه (١/ ٤٦٧)، تعليق رقم (٢).