عليه؛ لأنها تنقل الملك كالبيع (ولا هبة دين غيره) أي: غير السَّلَم، (لغير من هو في ذمته) لأن الهبة تقتضي وجود معيَّن وهو منتفٍ هنا (ويأتي) ذلك (في الهبة) مفصَّلًا.
(ولا) يصح (أحد غيره) أي: المسلَم فيه (مكانه) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم في شيءٍ فلا يصْرفهُ إلى غيره"(١)؛ ولأن أخذ العِوض عنه بيع، فلم يجز، كبيعه، وسواء كان المسلَم فيه موجودًا، أو معدومًا، وسواء كان العوض مثله في القيمة، أو أقل، أو أكثر.
(ولا) تصح (الحوالة به) أي: بدين السَّلَم؛ لأنها معاوضة بالمسلَم فيه قبل قبضه، فلم تجز كالبيع.
(ولا) الحوالة (عليه) لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسَّلَم عرضة للفسخ.
(ولا) تصح الحوالة (برأس مال سَلَم بعد فسخه، ويأتي) ذلك (في) باب (الحوالة) موضحًا (ويأتي في الهبة: البراءة من الدين، و) من (المجهول، و) يأتي (في) باب (الشركة: القبض من الدَّين المشترك) مفصَّلًا.
(ويصح بيع دينٍ مستقر؛ من ثمن) مبيع (وقرضٍ، ومهرٍ بعد دخوله، وأجرةٍ استوفى نفعها) إن كانت الإجارة على عمل، كخياطة ثوب (أو فرغت مدتها) أن كانت على مدة، كإجارة دار شهرًا (وأرْش جناية، وقيمة مُتلَفٍ، ونحوه) كجُعْل بعد عمل (لمن هو) أي: الدَّين (في