للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ومن أقرَّ) من الورثة (في مسألة) فيها (عول، بمن) أي: بوارث (يُزيل العول، كـ) ـــمن ماتت (عن زوج، وأختين لأب أو لأبوين) فإن أصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، كما تقدم (١)، فإذا (أقرَّت إحداهما بأخ) لأب، أو لأبوين، فإنه يعصبهما ويزول العول، وتصح مسألة الإقرار من ثمانية، للزوج أربعة، وللأخ سهمان، ولكل أخت سهم (فاضْرِب مسألة الإقرار) ثمانية (في مسألة الإنكار) سبعة لتباينهما (تكن ستة وخمسين، واعمل كما تقدم) من ضرب سهم المنكِر من مسألته في الإقرار، وبالعكس (يكن للزوج أربعة وعشرون) لأن له من مسألة الإنكار ثلاثة، مضروبة في مسألة الإقرار، يحصُل ما ذكر (ولـ) ـــلأخت ا (لمنكِرة ستة عشر) لأن لها من مسألة الإنكار سهمين، في الثمانية، بستة عشر (وللمُقِرَّة سبعة) لأن لها من مسألة الإقرار واحدًا في السبعة (يبقى) من الأربعة والخمسين (تسعة للأخ) المُقَرّ به؛ لأنها الفاضلة له مما بيد المقرة. هذا إذا كذَّبها الزوج.

(فإن صدَّقها الزوج) على أنه أخوها (فهو) أي: الزوج (يدعي أربعة) تمام الثمانية والعشرين، التي هي نصف الستة والخمسين، لزوال العول بالأخ (والأخ) المقر به (يدَّعي أربعة عشر) مِثْلا ما للمُقرة به (والمقَر به من السهام تسعة) لما تقدم (فاقسمها) أي: التسعة (على سهامهما الثمانية عشر أتساعًا) فيحصل لكل سهمين من الثمانية عشر سهم من التسعة؛ لأن نسبة التسعة إلى الثمانية عشر نصف، فيكون


(١) (١٠/ ٣٩٦).