للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(للزوج سهمان، وللأخ سبعة) فإن أقرت الأختان بالأخ، وكذَّبهما الزوج؛ دفع إلى كل أخت سبعة، ودفع إلى الأخ أربعة عشر، وذلك نصف التَّرِكة ثمانية وعشرون، ويبقى من النصف الثاني أربعة، يقرون بها للزوج، وهو ينكرها، وفيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها تُقَرُّ بيد من هي في يده؛ لأن الإقرار يبطل بإنكاره، وهذا مقتضى كلامه في المسألة بعدها.

والثاني: أنه يعطى الزوج نصفها، والأختان نصفها، لأنها لا تخرج عنهم، فلا شيء فيها للأخ؛ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء بحال.

والثالث: يؤخذ لبيت المال؛ لأنه مال لم يثبت له مالك.

(فإن كان معهم) أي: مع الأختين لأبوين أو لأب، والزوج (أُختان لأم) وأقرَّت إحدى الأختين لغير أم بأخ مساوٍ لهما، فمسألة الإنكار من تسعة، للزوج ثلاثة، وللأختين لأم سهمان، لكل واحدة واحد، وللأختين لغير أم أربعة، لكل واحدة سهمان. ومسألة الإقرار أصلها ستة، للزوج ثلاثة، وللأختين لأم سهمان، يبقى واحد، للأخ والأختين لغير أم، على أربعة، فتضربها في ستة، تبلغ أربعة وعشرين، وبينها وبين التسعة موافقة بالأثلاث (فإذا ضربت وَفْق مسألة الإقرار) وهو ثمانية (في مسألة الإنكار) تسعة (بلغت اثنين وسبعين، للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار) تضربها (في وَفْق مسألة الإقرار) ثمانية، يحصل له (أربعة وعشرون، ولولدي الأم) سهمان من مسألة الإنكار، في ثمانية وَفْق مسألة الإقرار، فلهما (ستة عشر، وللأخت المُنكِرة) سهمان من مسألة الإنكار، في الثمانية وَفْق مسألة الإقرار (ستة عشر، وللمُقِرَّة) سهم من مسألة