للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإقرار في وَفْق مسألة الإنكار (ثلاثة، يبقى في يدها ثلاثة عشر، للأخ منها ستة) مِثْلا أخته المقرة به (يبقى سبعة لا يدعيها أحد، تقَر بيد المقِرَّة) لأن الإقرار يبطل بإنكار من أُقِر له. هذا إذا كذَّبها الزوج.

(فإن صدَّق الزوج المقِرَّة) في إقرارها بالأخ (فهو يدعي اثني عشر) ليكمل له بها مع الأربعة والعشرين نصف المال ستة وثلاثون (والأخ) المقر به (يدعي ستة) مِثْلي أخته -وفي "شرح المنتهى" هنا سبق قلم لا يخفى على فَطِنٍ- (يكونان) أي: مدعي الزوج ومدعي الأخ (ثمانية عشر، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر) الباقية بيد الأخت المقرة (ولا توافقها، فاضرب ثمانية عشر في أصل المسألة) اثنين وسبعين تبلغ ألفًا ومائتين وستة وتسعين (ثم كلُّ من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر) فللزوج من الاثنين وسبعين أربعة وعشرون، في ثمانية عشر، أربعمائة واثنان وثلاثون، ومن الثمانية عشر اثنا عشر، في ثلاثة عشر، مائة وستة وخمسون، وللأختين من الأم مائتان وثمانية وثمانون، وللمنكِرة كذلك، وللمقِرة أربعة وخمسون، وللأخ ستة في ثلاثة عشر، ثمانية وسبعون، والسهام متفقة بالسدس، فترد المسألة إلى سدسها: مائتين وستة عشر، وكل نصيب إلى سدسه (وعلى هذا تعمل ما ورد عليك) من مسائل هذا الباب.