للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثال تكذيبه: أنت طالق (لم يَقْدَم، أشبه قولَه: والله) لأفعلن، أو لا أفعل، أو لقد قدم زيد، أو لم يَقدَم (ونحوه.

فأما التعليق على غير ذلك) الذي فيه حَث، أو منع، أو تصديق خبر، أو تكذيبه (كـ: أنت طالق إذا طلعت الشمس، أو قدم الحاجُّ، ونحوه) كنزول المطر (فشرطٌ لا حَلْفٌ، فلا يقع به الطلاق المُعلَّق على الحَلِف) لعدم مشاركته للحلف في المعنى المشهور (وكذا: إذا شئتِ فأنت طالق) فليس بحَلْف (فإنه تمليك، و: إذا حضْتِ فأنت طالق، فإنه طلاق بدعة، و: إذا طَهُرْتِ فأنت طالق، فإنه طلاق سنة) وليس بحَلْف.

واختار الشيخ تقي الدين (١) العملَ بعُرف المتكلِّم وقَصْده في مُسمَّى اليمين، وأنه موجَبُ أصولِ أحمد ونصوصِه.

(فإذا قال) لزوجته: (إن حلفتُ بطلاقك. فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق إنْ قمتِ، أو) إن (دخلتِ الدار، أو) إن (لم تدخلي، أو إن لم يكن هذا القولُ حقًّا، ونحوه) كـ: إن لم يكن هذا القولُ كذبًا (طَلَقت في الحال) لأنه حَلَفَ بطلاقها.

(وإن قال: إن حلفتُ بطلاقك) فأنتِ طالق (أو) قال: (إن كلَّمتك فأنتِ طالق، وأعاده مرةً أخرى؛ طَلَقت واحدة) لأنه حَلَفه بطلاقها وكلَّمها.

(و) إن أعاده (مرَّتين فثِنتان (٢)) إن كان مدخولًا بها (و) إن أعاده (ثلاثًا طَلَقت مدخول بها ثلاثًا) لأن كلَّ مرة يوجد فيها شرط الطلاق، وينعقد شرط طلقة أخرى. وغيرُ المدخول بها تبين بالأولى. ويأتي


(١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ٥٩ - ٦١).
(٢) في متن الإقناع (٣/ ٥٢١): "فثنتين".