للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اتفقا على الإسلام في المُحَرَّم، وإنما اختلفا في أن الموت هل كان قبله أو بعده، والأصل حياة الأب، فوجب أن يكون الإرث بينهما.

(ولو خلَّف حرٌّ ابنًا حرًّا، وابنًا كان عبدًا، فادَّعى أنه عَتَق وأبوه حيٌّ) وأنكره أخوه (ولا بينة؛ صُدِّق أخوه في عدم ذلك) أي: في أنه لم يَعتِق قبل موت أبيه؛ لأن الأصل بقاء الرّقّ.

(وإنْ ثَبَتَ عتقه في رمضان، فقال الحرُّ: مات أبي في شعبان، وقال العتيق: بل) مات (في شوال؛ صُدِّق العتيق) لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى شوال (وتُقدَّمُ بينةُ الحرِّ مع التعارض) أي: لو أقام الحُرُّ بينةً أن أباه مات بشعبان، والعتيق بينةً أنه مات بشوال؛ قُدِّمت بينةُ الحُرِّ؛ لأن معها زيادة علم.

(ولو شهدا) أي: اثنان (على اثنين بقتلِ) زيد مثلًا (فشهدا) أي: المشهود عليهما (على الشاهدين به) أي: بأنهما القاتلان (وصَدَّق الوليُّ الكلَّ) أي: الأربعة (أو) صَدَّق (الآخرَيْن، أو كذَّب) الوليُّ (الكلَّ، أو) كذَّب (الأوَّلَيْن فقط؛ فلا قتل ولا دية) لأن شهادة المشهود عليهما غير معتبرة؛ لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك، وتصديق الولي لهما غير معتبر، وكذا لو صَدَّق الجميع؛ بأن قال: قتلوه كلهم؛ لأن كل اثنين من البيّنتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة، فلا تُقبل، وكذا لو أكذب الجميع؛ لأنه يعترف بأن لا حقَّ له عندهم.

(وإن صَدَّق) الوليُّ الشاهدين (الأولين فقط) أي: دون الآخرين (حكم بشهادتهما) لعدم ما يدفعها (وقُتل من شَهِدا عليه) بالقتل، وهما الآخران؛ لثبوت القتل عليهما إن كان عمدًا محضًا.