للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وشريح (١)، والنخعي (٢)، والشافعي (٣)، وإسحاق ((٣)).

ولو فعله البصير قصدًا؛ لم يضمنه وعليه ضمان الأعمى.

(وإن سقط) عليهما (ثالثٌ فمات الثاني) من سقطته (فعلى عاقلته ديته) لأنه مات من فعله (وإن مات الأولُ من سقطِهِما (٤)) أي: الثاني والثالث (فديته على عاقلتهما) لموته بفعلهما، ودية الثاني على الثالث؛ لأنه انفرد بالوقوع عليه (ودم الثالث هَدْرٌ) لأنه مات بفعل نفسه (هذا) الحكم المذكور (إذا كان الوقوع هو الذي قَتَله) أي: قتَلَ مَن مات مِمن ذكر.

(فإن كان البئرُ عميقًا يموت الواقع) فيه (بمجرَّد وقوعه) فيه (لم يجب ضمانٌ على أحدٍ) لأنه لا فِعْل لأحدهم في قَتْلِ غيره.

(وإن احتمل) الحالُ (الأمرين) بأن كان يحتمل أن الموت بمجرَّد الوقوع، أو بسقوط بعضِهم على بعض (فكذلك) لا ضمان؛ لعدم تحقق موجبه، والأصل البراءة.

(وإن جَذَبَ الأولُ الثاني، وجَذَبَ الثاني الثالث وماتوا، فلا شيء على الثالث) لأنه لا فِعْل له (وديته على عاقلة الثاني) لأنه جَذَبه وباشره


(١) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٥٣) رقم ١٨٣٢٤، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، عن أبي حصين، عن شريح، في رجل صرع على رجل من فوق بيت فمات الأعلى، فقال شريح: لا أضمِّن الأرض، فلم يُضمِّن الأسفل للأعلى، وكان يضمن الأعلى للأسفل. وأخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٣٣٤)، من طريق حجاج، عن ابن عون، عن شريح أن غلامًا وثب على آخر، فتنحى الأسفل، وانكسرت ثنية الأعلى، فضمن الأعلى، ولم يضمن الأسفل.
(٢) لم نقف على من رواه عنه مسندًا، وانظر: المغني (١٢/ ٨٥).
(٣) الأم (٦/ ٧٥).
(٤) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ١٤٥): "سقطتهما".