للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بذلك، والمباشرة تقطع حكم التسبُّب (ودية الثاني على عاقلة الأول) لأنه هلك بجذبهِ (١).

(ولو كان الأول هَلَك من وقعة الثالث) عليه (فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني، والباقى هَدْرٌ) لأن الهلاك حصل بَفعل الثاني والأول، فيلغى فِعْل الأول في نفسه، ويجب علي عاقلة الثانى نصف الدية.

(ولو كانوا أربعة، فَجَذَب) الأول الثاني، والثاني الثالث، و (الثالثُ رابعًا، فماتوا جميعهم بوقوع بعضِهم على بعضٍ، فلا شيء على الرابع) لأنه لا فِعْل له (وديته على عاقلة الثالث) لجَذْبِهِ له، ودِية الثالث والثاني والأول على ما سبق.

(وإن لم يقع بعضُهم على بعضٍ، بل ماتوا بسقوطهم، أو كان البئر عميقًا يموت الواقع فيه بنفس الوقوع، أو كان فيه ما يُغْرِقُ الواقعَ فيقتُلُه، أو) كان فى البئر (أسدٌ يأكلهم، ولم يتجاذبوا) ولم يتدافعوا (لم يضمن بعضُهم بعضًا) لأنه لا تسبُّب.

(وإن شُكَّ في ذلك) أي: وقوع بعضهم على بعض، وأن الموت به، أو بنفس الوقوع، أو الماء، أو الأسد (لم يضمن بعضُهم بعضًا) لأنه لا يضمن (٢) بالشك.

(وإن كان موته بوقوع (٣) بعضِهم على بعضٍ) يعني: من غير تجاذب ولا تدافع (فَدَمُ الرابع هَدْرٌ) لأنه لم يسقط عليه أحد، وإنما مات بسقوطه (وعليه) أي: على عاقلة الرابع (دية الثالث) لأنه مات بسقوطه


(١) في "ذ": "بجذبته".
(٢) في "ذ": "لا تضمين".
(٣) في "ذ": "لوقوع".