للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أولى) بالإجزاء من ابن اللبون (لزيادة السن، ولا جبران) له، ولا عليه، إذا أخرج ابن اللبون فما فوقه؛ لعدم وروده في ذلك. ويجزئ الحق أو الجذع أو الثني عن بنت المخاض وبنت لبون، ولها جبران، (ولو وجد ابن لبون) لزيادة سنه.

(فإن عدم ابن لبون) فما فوقه (لزمه شراء بنت مخاض) ولا يجزئه ابن لبون يشتريه إذن؛ لأنهما استويا في العدم، فلزمه بنت مخاض؛ لترجحها بالأصالة.

(ولا يجبر فقد الأنوثية بزيادة سن الذكر المخرج في غير بنت مخاض، فلا يخرج عن بنت لبون حقًا، إذا لم تكن في ماله، ولا عن الحقة جذعًا) ولا عن الجذعة ثنيًّا، مع وجودهما أو عدمهما؛ لأنَّه لا نص في ذلك، ولا يصح قياسه على ابن اللبون، مكان بنت المخاض؛ لأن زيادة سن ابن اللبون على بنت المخاض يمتنع بها من صغار السباع، ويرعى الشجر بنفسه، ويرد الماء، ولا يوجد هذا في الحق مع بنت اللبون؛ لأنهما مشتركان في هذا، فلم يبق إلا مجرد زيادة السن، فلم يقابل الأنوثية، ولأن تخصيصه في الحديث بالذكر دون غيره يدل على اختصاصه بالحكم، بدليل الخطاب.

(وفي ست وثلاثين) بعيرًا (بنت لبون) لقوله - صلى الله عليه وسلم - في خبر أبي بكر: "فإذا بلغتْ ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى" (١). وهي التي (لها سنتان، سميت به؛ لأن أمها وضعت) غالبًا (فهي ذات


(١) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ٣٨، حديث ١٤٥٤.