للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإيلاء (أو كان المؤلي عبدًا، فاشترته امرأته) التي آلى منها (ثم أعتقته، ثم تزوَّجته؛ عاد الإيلاء) لأنه لم يوجد به اليمين (١) من حنث أو كفَّارة.

وكذا لو بانت الزوجة برِدة، أو إسلام منهما، أو من أحدهما، ثم تزوجها تزويجًا جديدا؛ عاد الإيلاء، وتستأنف المدة في جميع ذلك، سواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله.

وكذا لو قال لزوجته: إنْ دخلتِ الدار فوالله لا جامعتُكِ، ثم طلقها، ونكحت غيره، ثم تزوَّجها، عاد حكم الإيلاء، فإن دخلتها في حال البينونة، ثم عاد فتزوجها، لم يثبت حكم الإيلاء في حقه؛ لأنه لا ينعقد بالحلف على الأجنبية؛ ذكره في "الشرح".

(وإن انقضت المُدَّة، وبها) أي: المرأة (عذرٌ يمنع الوطء) كحيض أو إحرام (لم تملك طلب الفيئة، ولا المطالبة بالطلاق) لأن الوطء ممتنع من جهتها؛ ولأن المطالبة مع الاستحقاق، وهي لا تستحق في هذه الأحوال (وتتأخَّر المطالبة) بالوطء أو الطلاق (إلى حين زواله) أي: العذر، إنْ لم يكن قاطعًا للمدة، كالحيض، أو كان العذر حَدَث بعد انقضاء المدةِ.

(وإن كان العذرُ به) أي: المؤلي (وهو) أي: العذر (مما يَعجز به عن الوطء، من مرض، أو حبس يُعذر فيه) بأن كان ظلمًا، أو على دين لا يمكنه أداؤه (أو غيرِه) أي: الحبس، كالإحرام (لزمه أن يفيء بلسانه في الحال، فيقول: متى قدرت جامعتك) هذا قول ابن مسعود (٢)


(١) كذا في الأصل، وفي "ح" و"ذ": "لأنه لم يوجد ما تنحل به اليمين".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٣٩).