(ولمشترٍ الفسخُ) لنقص المبيع (وله إمضاءُ البيعِ بقسطِه) أي: المبيع (من الثمن برضى البائع) لأن الثمن يقسط على كل جزء من أجزاء المبيع، فإذا فات جزء استحق ما قابله من الثمن (وإلا) بأن لم يَرْضَ البائع بأخذ المشتري له بقسطه (فله) أي: للمشتري (الفَسْخ) دفعًا لذلك الضرر.
(وإن بَذَلَ مُشترٍ جميعَ الثمن، لم يملك البائعُ الفسخَ) لأنه لا ضرر عليه في ذلك، ولا يُجبر أحدهما على المعاوضة.
(وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز) لأن الحق لا يعدوهما.
(وإن باع صُبْرة على أنها عشرةُ أقْفِزة) أو زُبْرة حديد على أنها عشرة أرطال (فبانت أحدَ عشر، فالبيعُ صحيحٌ) لصدوره من أهله في محله (والزائدُ للبائع مُشاعًا) لما تقدم (ولا خِيار للمشتري) لعدم الضرر، وكذا البائع.
(وإن بانت) الصُّبْرة أو الزُّبْرة (تسعةً، فالبيع صحيح) لما تقدم (وينقص من الثمن بقَدْره) أي: قَدْر نقص المبيع لما تقدم (ولا خيار له)، أي: للمشتري، بل ولا للبائع (أيضًا) بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق.
(والمَقبوض بعقد) بيع (فاسد، لا يُملك به، ولا ينفذ تصرُّفه فيه) ببيعٍ ولا غيره، لكن يأتي في النكاح أن العتق في بيع فاسد كالطلاق في نكاح فاسد؛ فينفذ لقوَّته وسرايته (١)، وتشَوُّف الشارع إليه، ومحله إذا لم يحكم به من يراه، وإلا، نفذ كما تقدم.