ويلزمه) أي: المشتري (رَدُّ النَّماء المنفصل والمتَّصل، وأُجرة مِثله مدة بقائه في يده) انتفع به، أو لا.
(وإن نقص) بيده (ضَمِنَ نقصَه، وإن تَلِفَ) أو أتلف (فعليه ضمانه بقيمته) يوم تلفه ببلد قبضه فيه، إن كان متقومًا وإلا، فبمثله.
(وإن كانت) المبيعة بعقد فاسد (أَمَةً فوطئها) المشتري (فلا حَدَّ عليه) للشُّبهة بلا اختلاف فيه (وعليه مهر مثلها، وأَرْش بكارَتِها) فلا يندرج في مهرها، بخلاف الحُرَّة (والولد حُرٌّ) للشُّبهة (وعليه قيمتُه) لأنه فوّته على مالكه باعتقاد الحرية (يومَ وضعِه) لأنه أول أوقات إمكان تقويمه (وإن سقط) الولد (ميتًا) بغير جناية (لم يضمنه) كولد المغصوبة (وعليه) أي: على المشتري (ضمان نقص الولادة) لحصوله بيده العادية.
(وإن ملكها الواطئُ) لها في العقد الفاسد بعد أن حملت منه فيه (لم تَصِرْ أمَّ ولد) له بذلك الحمل؛ لأنه لم يكن مالكًا لها إذ ذاك (ويأتي) ذلك (في أواخر الخيار في البيع و) يأتي في (الغصب) - أيضًا - مفصَّلًا.