للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب إزالة النجاسة الحكميّة

أي: تطهير موارد الأنجاس، وذكر النجاسات، وما يعفى عنه منها. وتقدم تعريف النجاسة في أول كتاب الطهارة.

(وهي) أي: النجاسة الحكمية (الطارئة على محل طاهر) بخلاف العينية.

(ولا تصح إزالتها) أي: النجاسة الحكمية (بغير ماء طهور) لحديث أسماء قالت: "جاءتْ امرأةٌ إلى النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إحدانَا يصيبُ ثوبها من دمِ الحيضَةِ، كيفَ تصنعُ؟ قال: تحتّهُ، ثم تقرصُه بالماءِ، ثم تنضحُهُ، ثم تصلِّي فيهِ" متفق عليه (١). و"أمرَ بصبِّ ذنوبٍ من ماءٍ فأهريقَ على بولِ الأعرَابيِّ" (٢) ولأنها طهارة مشترطة، فأشبهت طهارة الحدث (ولو) كان الماء الطهور (غير مباح) لأن إزالتها من قسم التروك، ولذلك لم تعتبر له النية.

(و) النجاسة (العينية لا تطهر بغسلها بحال، وتقدم) في الطهارة. ولا يعقل للنجاسة معنى، ذكره ابن عقيل، وغيره.

(والكلب، والخنزير نجسان) وكذا ما تولد منهما، وسؤر ذلك، وعرقه، وكل ما خرج منه، لا يختلف المذهب فيه، قاله في "الشرح" (يطهر متنجس بهما، و) متنجس (بمتولد منهما، أو من أحدهما، أو بشيء من أجزائهما) أو أجزاء ما تولد منهما، أو من أحدهما (غير أرض، ونحوها) كصخر،


(١) البخاري في الوضوء، باب ٦٣، حديث ٢٢٧، وفي الحيض، باب ٩، حديث ٣٠٧، ومسلم في الطهارة، حديث ٢٩١.
(٢) تقدم تخريجه ص/ ٤٤ تعليق رقم ١.