للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"المحكم" (١): لا يقال: وهبكه. وعن السيرافي: أن بعض الأعراب قال: انطلق معي أهَبْك نَبْلًا. وأصلها عن هبوب الريح أي: مروره، والاتهاب: قَبول الهبة، والاستيهاب: سؤالها، وأوهبه له: أعدَّه له.

و(الهبة: تمليك جائزِ التصرفِ) وهو الحر المكلَّف الرشيد (مالًا معلومًا) منقولًا، أو عقارًا (أو مجهولًا تعذَّر علمه) بأن اختلط مال اثنين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما الآخر ماله (موجودًا مقدورًا على تسليمه، غيرَ واجب في الحياة) متعلق بـ "تمليك"، (بلا عوض) متعلق - أيضًا - به.

فخرج بالمال: الاختصاصات، وتأتي.

وبالمعلوم: المجهول الذي لا يتعذَّر عِلمه، فلا تصح هبته كبيعه.

وبالموجود: المعدوم، كعبد في ذمته.

وبالمقدور على تسليمه: الحمل.

وبغير الواجب: الديون والنفقات ونحوها.

وبـ "في الحياة": الوصية.

وبلا عوض: عقود المعاوضات.

وقوله: (بما يُعدُّ هِبة، عُرفًا) متعلِّق بــ "تمليك"، والباء للسببية (من لفظ هبة وتمليك ونحوهما) من كل قول وفعل دل عليها كما يأتي، وهو بيان لما يُعدُّ هبة.

(وتنعقد) الهبة (بإيجاب وقَبول) بأيِّ لفظ دَلَّ عليهما (وبمعاطاة بفعل يقترن بما يدلُّ عليها) أي: الهبة (فتجهيز ابنته) أو أخته ونحوها


= (٦/ ١٧٩): ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعًا.
(١) المحكم والمحيط الأعظم (٤/ ٣١٧) مادة (وهب).