للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما تقدَّم (١) (ويلزمها) أي: الزوجة (قَبولها) أي: الكتابية؛ لأنها تصلح للخدمة.

(وله تبديل خادم ألِفَتها) الزوجة؛ لأن التعيين إليه (ولا يلزم) الزوج (أجرة من يوضِّئُ) زوجة (مريضة) بخلاف رقيقه المريض الذي لا يمكنه الوضوء بنفسه.

(وتلزمه نفقة الخادم وكسوتُه بقدر نفقة الفقيرين) لأنه معسِر، وحاله حال المعسِرين (إلا في النَّظافة، فلا يجب عليه لها) أي: الخادم (ما يعود بنظافتها، ولا مُشطٌ ودهن وسِدْرٌ لرأسها) لأن ذلك يُراد للزينة والتنظيف، وهذا غير مُراد من الخادم (فإن احتاجت) الخادم (إلى خُفّ ومِلحَفة لحاجة الخروج؛ لزمه) ذلك؛ لدعاء الحاجة إليه (إلا إذا كانت) الخادم (بأجرة أو) كانت (عارية، فـ)ـــنفقتها وما تحتاج إليه (على مؤجر ومُعير) لأن المكريَ ليس له إلا الأجرة، والمُعير لا تسقط عنه نفقة مِلكه بإعارته.

(ولا يلزمه) أي: الزوج (أكثرُ من نفقة خادم واحد) لأن المستحقَّ خدمتُها في نفسها، وذلك يحصل بالواحد، وما زاد إنما هو للتجمّل أو نحوه، وليس بواجب عليه.

(فإن قالت) لزوجها: (أنا أخدِمُ نفسي، وآخذ ما يلزمُك لخادمي؛ لم يلزمه) ذلك؛ لأن الأجرة عليه، فتعيين الخادم إليه.

(وإن قال) الزوج: (أنا أخدِمُك) بنفسي (لم يلزمها قَبوله) لأنها تحتشمه، وفيه غَضاضة عليها؛ لكون زوجها خادمًا لها.


(١) (١١/ ١٦٥).