للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(زوجًا) فإن لاعَنَ، سقط عنه الحدُّ؛ لما تقدم في اللعان (١).

(وهو) أي: حدُّ القذف: (حقٌّ لآدمي) يسقط بعفوه (ولا يُستحلف) المُنكِر (فيه) أي: في القذف؛ لأنه لا يتعلَّق بالمال مقصوده (ولا يُقبل رجوعه) أي: المُقرِّ بالقذف (عنه) أي: عن القذف، كسائر حقوق الآدمي إذا أقرَّ بها، بخلاف حدِّ الزنى، وحدِّ الشُّرب، والسرقة؛ لأنها حَقّ لله تعالى.

(ويَسقط) حدُّ القذف (بعفو المقذوف، ولو بعد طلبه) لأنه حَقّه.

و(لا) يسقط حدُّ القذف بالعفو (عن بعضه) فلو قَذَف جماعة بكلمة واحدة، فعفا بعضُهم، لم يسقطِ الحَدّ بالنسبة لمن لم يعفُ، ويستوفى له كاملًا، بخلاف القِصاص؛ لأنه لا يتبعّض.

(وإن قال: اقذفني، فَقَذَفه؛ عُزِّر القاذفُ فقط) لارتكابه معصية، ولم يُحد؛ لأنه حق لآدمي، وقد أذن فيه.

(وليس للمقذوف استيفاء الحَدّ بنفسه) فلو فعل لم يُعتدَّ به، وعلَّله القاضي: بأنه تُعتبر نية الإمام أنه حدٌّ.

(وقذف غير المُحصَن، كمشرك، وذميٍّ، وقِنٍّ - ولو كان القاذف سيده - ومسلم له دون عشر سنين؛ ومسلمة لها دون تِسع) سنين (ومن ليس بعفيفٍ؛ يوجب التعزيرَ فقط) ردعًا له عن أعراض المعصومين، وكَفًّا له عن أذاهم.

(وحَقُّ طَلَبِ تعزير القِنِّ - إذا قُذف - له) لأنه لا يتعلق بالمال مقصوده (لا لسيده) فلا يُطالِب به سيده.

(والمُحصَن هنا) أي: في القذف، غير المحصن في باب الزنى


(١) (١٢/ ٥٣٩).