للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويحرم متولِّدٌ من مأكول وغيره كالبغل) المتولد بين الخيل والحمر الأهلية (والسِّمع) بكسر السين (ولد الضَّبْع من الذئب، والعُسْبَار وَلَدُ الذئبِ من الذِّيخ وهو الضِّبعان) بكسر الضاد وسكون الباء الموحدة وجمعه ضَباعين كمساكين (وهو ذَكَرُ الضِّبعان) تغليبًا للتحريم (والدرباب (١) وهو أبو زريق، قيل: إنه متولدٌ من الشَّقِّراق والغراب.

والمتولد بين أهلي ووحشي) كالحمار بين حمارٍ أهلي وحمار وحشي، تغليبًا للحظر (٢) (وكحيوان من نعجة نصفُة خروف ونصفُه كلب) فيحرم تغليبًا للحظر.

(ويحرم ما ليس ملكًا لآكلِه، ولا أذن فيه ربُّه، ولا الشارعُ) لحديثِ: "لا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا عن طيب نَفسٍ منه" (٣)، فإن أذنَ فيه ربُّه جاز أكله، وكذا لو أذن فيه الشارعُ، كأكل الولي من مالِ مَوْلِيِّهِ، وناظرِ الوقف منه، والمضطر من مالِ غيره، على ما تقدم، وما يأتي.

فصل

(وما عدا هذا) المذكور مما تقدم تحريمُه (فمباحٌ، كمتولِّدٍ من مأكولين، كبغلٍ من حمار وحشٍ وخيلٍ، ولو) كانت الخيلُ (غيرَ عربية) لعموم حديث جابر: "وأذن في لحوم الخيل" (٤) (ووبْر) بسكون الباء


(١) في "ذ": "الدرياب".
(٢) "للحظر" ليس في "ذ".
(٣) تقدم تخريجه (٩/ ٢٢٥) تعليق رقم (٣).
(٤) تقدم تخريجه (١٤/ ٢٨٣) تعليق رقم (٤).