للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان، فكان ذلك إذنًا منها.

(ونطقها) أي: البِكر (أبلغ) من سكوتها وضحكها وبكائها؛ لأنه الأصل فى الإذن، وإنما اكتفى بالصمات من البكر للاستحياء (فإن أذنت) البِكر نطقًا (فلا كلام، وإن لم تأذن) البِكر نطقًا (استحب ألَّا يجبرها) على النطق، واكتفى بسكوتها إن لم تصرح بالمنع، فلا يجبرها غير الأب ووصيه، كما تقدم (١).

(وزوال البكارة بإصبع، أو وثبة، أو شدة حيضة، ونحوه) كسقوط من شاهق (لا يغير صفة الإذن) فلها حكم البكر في الإذن؛ لأنها لم تَخبُرِ المقصودَ، ولا وُجِدَ وطؤها في القبل، فأَشبهت من لم تَزُل عذرتها (وكذا وطء دُبُر) ومباشرة دون الفرج؛ لأنها غير موطوءة في القُبُل.

(ويُعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها) أي: المرأة (به) أي: بالزوج، بأن يذكر لها نسبه ومنصبه، ونحوه؛ لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه بها.


= محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به، وقال أبو داود. وليس: "بكت" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، والوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء. والحديث ثابت دون هذه الزيادة. انظر ما تقدم آنفًا (١١/ ٢٥٥) تعليق رقم (١).
وأخرج عبد الرزاق (٦/ ١٤٥) رقم ١٠٢٩٨، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قال: كتب عمر أن تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو رضاها، قال: وقال الشعبي: إن سكتت أو بكت أو ضحكت فهو رضاها، وإن أبت فلا يجوز عليها. وأخرج ابن أبي شبية (٤/ ١٣٩) عن الشعبي مثل ذلك. وأخرج سعيد بن منصور (١/ ١٥٥) رقم ٥٦٠، وابن أبي شبية (٤/ ١٣٩)، عن المغيرة، عن إبراهيم، مثل قول الشعبي وليس فيه: "ضحكت".
(١) (١١/ ٢٤٨).