للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو أخذه) أي: الصيد مُحْرِم (ليداويه، فـ) هو (وديعة) عنده، فلا ضمان عليه إن تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط؛ لأنَّه محسن.

(وله) أي: المحرم (أخذ ما لا يضرُّه) أي: الصيد (كيدٍ) ونحوها (متآكلة) لأنه لمصلحة الحيوان، فإن مات بذلك، لم يضمنه (وإن أزمنه) أي: المُحْرِم الصيد (فـ) عليه (جزاؤه) لأنَّه كتالف، وكجرح يتيقن به موته.

(ولا تأثير لحَرَم ولا إحرام في تحريم حيوان إِنسي) إجماعًا (١)، (كبهيمة الأنعام والخيل، والدجاج) بتثليث الدال؛ لأنَّه ليس بصيد، والمُحَرَّم إنما هو الصيد؛ بدليل أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يتقربُ إلى الله بذَبحِ الهَدايا في إحرامه، وقال: "أفضَلُ الحجِّ العجُّ والثَّجُّ" (٢). قال في "الشَّرح": حديث غريب. والعج: رفع الصوت بالتلبية. والثج: إسالة الدماء بالذبح والنحر.

(ولا) تأثير لحَرَمٍ ولا إحرام (في مُحرم الأكل غير المتولِّد) بين مأكول وغيره؛ تغليبًا للحظر، كما تقدم، وهو ثلاثة أقسام:

الأول: ما أشار إليه بقوله: (كالفواسق، وهي: الحِدَأة) بالهمز بوزن: عِنبة، والجمع حِداء، بحذف الهاء، وحدآن -أيضًا- مثل: غزلان، قاله في "الحاشية" (والغراب الأبقع، وغراب البين، والفأرة، والحية، والعقرب، والكلب العقور) لحديث عائشة قالت: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتْلِ خمسِ فواسقَ في الحرَمِ: الحدأةُ، والغرابُ، والفأرةُ، والعقربُ، والكلب العقور" (٣)، وعن ابن عُمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) مراتب الإجماع لابن حزم ص / ٧٨، والمجموع للنووي (٧/ ٣٠٧).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٤٠٠)، تعليق رقم (٢).
(٣) أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب ٧، حديث ١٨٢٩، وفي بدء الخلق، باب ١٦، حديث ٣٣١٤، ومسلم في الحج، حديث ١١٩٨.