للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ويعتبر لوجوبها) أي: الزكاة فيما تقدم مما تجب فيه (شرطان أحدهما: أنْ يبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب، و) بعد (الجفاف في الثمار) والورق (خمسة أوسقٍ) فلا تجب في أقل من ذلك: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيمَا دونَ خمسةِ أوسقٍ من تمرٍ ولا حبٍّ صدَقةٌ" رواه أحمد ومسلم (١).

فتقديره بالكيل يدل على إناطة الحكم به، واعتبر كونُ النصاب بعد التصفية في الحبوب؛ لأنّه حال الكمال والادخار، والجفاف في الثمار والورق؛ لأنّ التوسيق لا يكون إلّا بعد التجفيف، فوجب اعتباره عنده. فلو كان عشرة أوسق عنبًا لا يجيء منه خمسة أوسق زبيبًا، لم يجب شيء، وتقدم أنه لا يعتبر الحول هنا؛ لتكامل النماء عند الوجوب، بخلاف غيره.

(والوسق) بكسر الواو وفتحها (ستون صاعًا) حكاه ابن المنذر (٢) بغير خلاف، وروى الأثرم (٣) بإسناده عن سلمة بن صخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوسْقُ ستُّونَ صَاعًا" وعن أبي سعيد (٤)


(١) أحمد (٣/ ٥٩، ٧٣، ٩٧)، ومسلم في الزكاة، حديث ٩٧٩ (٤، ٥) عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. ورواه البخاري - أيضًا - في الزكاة باب ٤٢، حديث ١٤٥٩، دون قوله: "ولا حب".
(٢) انظر الإقناع له (١/ ١٧٣).
(٣) لعله في سننه ولم تطبع، ولم نقف على من أخرجه بهذا اللفظ.
(٤) ابن ماجه في الزكاة، باب ٢٣، حديث ١٨٣٢. ورواه - أيضًا - أبو داود في =