للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثبتت قيمتُهُ) في ذمته (يومَ أخذه) لتراضيهما على ذلك، ولا يرد المِثْل.

ومقتضى قولهم: "فإن دخل في ملكه": أن العقد في ذلك صحيح، وإلا لما ترتَّب عليه الملك، ولذلك أخذ منه الشيخ تقي الدين (١) صحَّةَ البيع بثمن المِثْل، وعلى هذا يدخل في ملكه (٢)، وهذا العقد جارٍ مجرى الفاسد؛ لكونه لم يعيّن فيه الثمن، لكنه صحيح، إقامةً للعُرف مقامَ النُّطق، وهذا - وإن كان مخالفًا لما تقدَّم من أن البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن - أَولى من القول بأنه فاسد يترتَّب عليه الملك؛ لأن الفاسد لا يترتَّب عليه أثره، بل يدعي أن الثمن في هذه معلوم بحكم العُرف، فيقوم مقامَ التصريح به.

(ولا قصاص في المال، مثل شَقِّ ثوبه ونحوه) بل الضمان بالبدل، أو الأرش، على ما تقدم تفصيله.

(ولو غصب جماعةٌ مُشاعًا) بين جماعة كعقار (فردَّ واحدٌ منهم) أي: الغاصبين (سهمَ واحدٍ) من المالكين (إليه، لم يجز له) أي: لم يطب له الانفراد بالمردود عليه (حتى يعطي شركاءه) أي: إلى أن يرد إلى شركائه مثل ما ردَّ إليه؛ لأن نصيبه شائع، فلا يختصُّ بالمردود (وكذا لو صالحوه عنه بمال (٣)) نقله حرب (٤)، أي: فلا يطيب له الانفراد به، وقال في "الفروع": ويتوجَّه أنه بيع المُشاع. انتهى. أي: فيصحّ، ويطيب له المال.


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣١ - ٢٣٢)، وانظر: بدائع الفوائد (٤/ ٥١).
(٢) في "ذ": "وعلى هذا مما لم يدخل في ملكه"، وعلق عليه في الهامش: وفي نسخة "وعلى هذا يدخل في ملكه".
(٣) في "ذ": "بماله".
(٤) الفروع (٤/ ٥٠٨)، والإنصاف (٦/ ١٩٧).