للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ومن أحرم مطلقًا بأن نوى نفس الإحرام) أي: الدخول في نُسُك (ولم يعيِّن نُسُكًا، صحَّ) إحرامه، نصَّ عليه (١)، كإحرامه بمثل ما أحرم فلان، وحيث صحَّ مع الإبهام، صحَّ مع الإطلاق (وله صرفه) أي: الإحرام (إلى ما شاء) من الأنساك، نصَّ عليه (٢) (بالنية) لا باللفظ؛ لأن له أن يبتدئ الإحرام بأيها شاء، فكان له صَرْف المطلق إلى ذلك (ولا يجزئه العمل) من طواف وغيره (قبل النيَّة) أي: التعيين؛ لحديث: "وإنما لكُلِّ امرئ ما نَوى" (٣) فإن طاف قبله لم يجزئه؛ لوجوده لا في حَجٍّ ولا عُمْرة (والأَولى صَرْفُه إلى العُمْرة) لأن التمتع أفضل.

(وإن أحرم مُبْهِمًا كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان، أو) إحرامه (٤) (بما أحرم به فلان، وعَلِمَ) ما أحرم به فلان (انعقد إحرامُه بمثله) لحديث جابر "أن عليًّا قدم من اليَمنِ، فقال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: بمَ أهلَلْتَ؟ فقال: بما أهلَّ به النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، قالَ: فأهْدِ، وامْكُثْ حرامًا (٥) " (٦). وعن أبي موسى نحوه (٧). متفق عليهما (فإن كان الأول أحرم مطلقًا، كان له) أي: الثاني


(١) الفروع (٣/ ٣٣٣)، وانظر كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٥٥).
(٢) انظر: مسائل الكوسج (٥/ ٢٣٥٣) رقم ١٦٥١، ومسائل مهنا كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ٥٥٥).
(٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣)، تعليق رقم ٢.
(٤) في "ذ": "أحرم".
(٥) "أي على الإحرام". ش.
(٦) أخرجه البخاري في المغازي، باب ٦١، حديث ٤٣٥٢ معلقًا، ومسلم في الحج، حديث ١٢١٦ (١٤١) موصولًا.
(٧) أخرجه البخاري في الحج، باب ٣٢، ١٢٥، حديث ١٥٥٩، ١٧٢٤، وفي العمرة، باب ١١، حديث ١٧٩٥، وفي المغازي، باب ٦٠، ٧٧، حديث ٤٣٤٦، ٤٣٩٧، =