(فإن شكَّ في طلوعها، أو) شكَّ في (غروبها بغيم فـ) ــالخِيار باقٍ (حتى يتيقَّن) الطلوع أو الغروب؛ لأن الأصل بقاؤه.
(وإن جعله) أي: الخيار (إلى طلوعها) أي الشمس (من تحت السحاب) لم يصح، (أو إلى غيبتها تحته) أي: السحاب (لم يصح) شرط الخيار المذكور (لجهالته.
ولا يثبت) خِيار الشرط (في بيعٍ، القبضُ) لعوضيه أو أحدهما (شرطٌ لصحته، كصرفٍ، وسَلَمٍ ونحوهما) كبيع مَكيل بمكيل، وموزون بموزون؛ لأن موضوع هذه العقود على أن لا يبقى بين المتعاقدين عُلْقَةٌ بعد التفرق؛ بدليل اشتراط القبض، وثبوتُ خيارِ الشرط فيها يُبقي بينهما عُلَقًا، فلا يصح شَرْطه فيها.
(وإن شرطاه) أي: الخِيار (مُدةً) كعشرة أيام (على أن يثبت) الخِيار (يومًا ولا يثبت يومًا؛ صحَّ في اليوم الأول) لإمكانه (فقط) أي: فلا يصح فيما بعده؛ لأنه إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد إلى الجواز.
(وإن شرطاه) أي: الخيار في العقد (مُدةً) معلومة (فابتداؤها من حين العقد) كأجل الثمن، لا من حين التفرُّق، وإن شرطاه بعد العقد زمن الخيارين، فابتداء المدة من حين شرطه.
(وإن شرطاه) في العقد على أن يكون ابتداؤه (من حين التفرُّق، لم يصح) الشرط (لجهالته) أي: الأَمَد، إذ لا يدريان متى يتفرَّقان.
(وإن شَرَطه) أي: شرط أحد المتعاقدين الخيار (لزيد، ولم يقل) المشترط: (دُوني) صح.
(أو) شَرَطه العاقد (له ولزيد؛ صحَّ) الشرط (وكان اشتراطًا) للخِيار (لنفسه، وتوكيلًا لزيد فيه) لأن تصحيح الاشتراط ممكن، فوجب حمله