للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغير، فأشبه ما لو وطِئَ أمَة أجنبية (ولم تصر أمَّ ولد له) لأنه ليس مالكًا لها، ولا لشيء منها.

(وإن جَهِلَ) الواطِئ الثاني (إيلاد) الشريك (الأول، أو) علمه وجهل (أنها مستولدة) أي: أنها صارت أمّ ولد لشريكه (فولده حُرٌّ) لأنه من وَطءِ شبهة (وعليه) أي: الواطئ الثاني (فداؤه) أي: فداء ولده الذي أتت به من وطئه؛ لكونه فوَّتَ رِقَّه على الأول، فيفديه بقيمته (يوم الولادة) لأنه قبلها لا يمكن تقويمه.

(وإلا) بأن لم يجهل الواطئ الثاني ذلك، بل عَلِمه (فولده رقيق) تبعًا لأمّه؛ لانتفاء الشبهة (سواء كان) الواطئ (الأول موسِرًا أو معسرًا) بقيمة نصيب شريكه؛ لما تقدم من أن الإيلاد أقوى من الإعتاق. ولا فَرق فيما تقدم بين كون الأمَة بينهما نصفين، أو لأحدهما جزء من ألف جزء والبقية للآخر.

"تتمة": إذا تزوَّج بِكرًا، فدخل بها، فإذا هي حُبلى، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لها الصداق بما استَحللتَ منها، والولدُ عبدٌ لك، وإذا وَلَدت فاجلِدُوها" (١)، ولها الصداق، ولا حَدَّ، لَعلَها استُكرِهتْ؛ رواه أبو داود (٢) بمعناه من طرق. قال


(١) إلى هنا ينتهي الحديث، وقوله: "لها الصداق، ولا حد، لعلها استكرهت" من قول الإمام أحمد. انظر: مسائل الكوسح (٧/ ٣٧٠٦) رقم ٢٧٠٨.
(٢) في النكاح، باب ٣٨، حديث ٢١٣١، من طريق عبد الرزاق، نا ابن جريج، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له بصرة -ولفظه- قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حُبلى، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدٌ لك، فإذا ولدت، فاجلدوها، أو قال: فحدّوها.
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ٢٤٩) حديث ١٠٧٠٤ ومن طريقه كل من: ابن أبي =