للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن ذلك اسم لشيءٍ معلوم، وهو الشهادتان، فإذا أخبر به فقد أخبر بذلك الشيء.

وذكر الموفَّقُ والشارح احتمالًا، أن هذا في الكافر الأصلي أو جاحد الوحدانية، أما من كَفَر بجحد نبيٍّ، أو كتاب، أو فريضة ونحوه، فلا يصير مسلمًا بهذا؛ لأنه اعتقد الإسلام ما هو عليه، فإن أهل البدع كلهم يعتقدون أنهم مسلمون، ومنهم مَن هو كافر.

(وقال أبو يعلى الصغير) في "مفرداته": (لا خلاف أن الكافر لو قال: أنا مسلم، ولا أنطق بالشهادتين، لم يُحكم بإسلامه.

وفي "الانتصار": لو كتب الشهادة) أي: شهادة أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله (صار مسلمًا) وجزم به في "المنتهى" وغيره؛ لأن الخط كاللفظ، فإن قال بعد ذلك: لم أُرِد الإسلام؛ صار مرتدًّا، ويُجبر على الإسلام، نص عليه (١).

(ولو أُكره ذميٌّ، أو) أُكره (مستأمن على إقراره به) أي: بالإسلام (لم يصح؛ لأنه ظُلْم) فلا يُحكم بإسلامه (حتى يوجد منه ما يدلُّ على إسلامه طوعًا، مثل أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه) فَيُحكم بإسلامه من حين زوال الإكراه وثبوته على الإسلام.

(وإن مات قبل ذلك) أي: قبل زوال الإكراه (فحكمه حكم الكُفَّار) في أنه لا يُغسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ولا يرثه أقاربه المسلمون.

(وإن رجع) الذمي، أو المستأمن بعد إكراهه على الإسلام (إلى الكُفْر؛ لم يَجُزْ قتله ولا إكراهه على الإسلام) لأنه ليس بمرتدٍّ؛ لعدم


(١) انظر: مسائل أبي داود ص / ٣٠٦، رقم ١٣٦٥، وكتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٣١٢).