ونية التجارة موجودان، فعليه زكاة تجارة، دون) زكاة (سوم) لأن وضع التجارة على التقليب، فهي تزيل سبب زكاة السوم، وهو الاقتناء لطلب النماء معه. واقتصر في "المغني" و"الشرح" على التعليل بالأحظ.
(ولو سبق حول سَوْم وقتَ وجوب زكاة التجارة، مثل إن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم، ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم، زكَّاها زكاةَ تجارة إذا تمَّ حولُها؛ لأنه أنفع للفقراء) من زكاة السوم (فإن لم تبلُغ قيمتها نصاب التجارة، فعليه زكاةُ السوم) قال في "المبدع": بلا خلاف؛ لوجود سبب الزكاة فيه، بلا معارض. فلو ملك أربعين شاة للتجارة، لا تبلغ قيمتها نصاب نقد، زكاها للسّوم عند تمام الحول.
(ولو ملك سائمةٌ للتجارة نصفَ حول، ثم قطع نية التجارة) فيها (استأنف) بها (حولًا) مِن قطْع النية؛ لأن حول التجارة انقطع بقطع النية، وحول السوم لا ينبني على حول التجارة.
(وإن اشترى أرضًا لتجارة بزَرْعِها) وبلغت قيمتها نصابًا، زكى الجميع زكاةَ قيمة (أو) اشترى أرضًا للتجارة، و (زَرعها ببذر تجارة) زكَّى الجميع زكاةَ قيِمة، إن بلغت قيمتها نصابًا (أو اشترى شجرًا لتجارة، تجب في ثمره الزكاة) كالنخل والكرم (فأثمر، واتفق حولاهما، بأن يكون بُدُوُّ الصلاح في الثمرة، واشتداد الحبِّ عند تمام الحول) أي: حول التجارة. وفي تسمية بُدُوِّ الصلاح واشتداد