للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مؤاخذةً لها بمقتضى اعترافها (وعليها العِدَّةُ) لأن قولَها لا يُقبل فيما عليها (١).

فصل

(إذا كان له أربعُ نسوةٍ، فطلَّق إحداهنَّ) معينة (ثم نكحَ) أي: تزوج (أُخرى بعد قضاء عدَّتها) أي: المطلَّقة (ثم مات) الزوج (ولم يُعلم أيّتُهنَّ طلقها؛ فَلِلَّتي تزوَّجها رُبع ميراث النسوة) نصَّ عليه (٢)، ولا خلاف فيه بين أهل العلم؛ لأنه لا شك فيها (ثم يُقرَعُ بين الأربع) الأُوَل؛ لإخراج المطلقة (فأيّتُهنَّ خرجت قُرعتها) بالطلاق (حُرِمت) الميراث؛ إذا لم يُتَّهم بقصد حرمانها (وورِثَ الباقيات) ثلاثة أرباع ميراث النسوة.

(وإن طلَّق) من نسائه (واحدةً لا بعينها، أو) طلَّق منهنَّ واحدةً (بعينها فأُنسيها، فانقضت عِدَّة الجميع؛ فله نكاح خامسة قبل القُرعة) لأن إحدى الأربع طَلَقت، وانقضت عدتها بيقين، والقرعة إنما هي لتمييزها، لا لوقوع الطلاق بها.

(ومتى علمناها) أي: المطلَّقة منهنَّ (بعينها، إما بتعيينه) لها بأن قال: فلانة هي التي أردتُ طلاقها (أو بقرعة) بأن لم يكن نوى إحداهن، وأقرعنا بينهن (فعدتها من حين طلَّقها) كالمعيَّنة التي لم يَنسَها و (لا) تكون عدتها (من حين عيَّنها) لأن العدة لم تجب بالتعيين، بل بالطلاق فتكون من حينه.

(وإن مات الزوج قبل التعيين؛ اعتدَدْنَ) أي: النساء التي طَلَّق


(١) في "ح" و"ذ": "عليها ظاهرًا".
(٢) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢٣/ ٥٦).