(وتُعتبر قيمته) أي: المسروق (حال إخراجه من الحِرْز) لأنه وقت السرقة، التي هي سبب القطع.
(فإن كان في النقد) المسروق (غش، لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابًا) لما تقدم (وسواء كان النقد مضروبًا، أو تِبرًا، أو حَلْيًا، أو مكسَّرًا) لعموم ما سبق.
(ويُضَم أحدُ النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب) كالزكاة، فلو سرق ثُمن مثقال ودرهمًا ونصفًا؛ قُطِع.
وكذا يُضَم أحدُ النقدين - أو هما - إلى قيمة عرْض في تكميل النصاب، فلو سرق درهمًا وعَرْضًا يساوي درهمًا ونصف سُدس دينار؛ قُطِع.
(وإن سَرَق عَرْضًا قيمته نصاب) حين إخراجه (ثم نقصت قيمته بعد إخراجه) من الحِرز (قبل الحكم) بالقطع (أو بعده، قُطِع) اعتبارًا بحال الإخراج؛ لأنه وقت الوجوب.
و(إن ملكه) أي: ملك السارقُ المسروقَ (ببيع، أو هِبَة، أو غيرهما) كإرث ووصية (بعد إخراجه من الحِرْزِ وبعد رفعه إلى الحاكم؛ قُطِع) لما روى صفوان بن أمية: "أنّه نام على ردائه في المسجد، فأُخذ من تحت رأسه، فجاءَ بسارقه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بقطعه، فقال صفوان: يا رسول الله لم أُرد هذا، ردائي عليه صدقة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هَلَّا كان قبل أن تأتيني به؟" رواه ابن ماجه (١).
(١) في الحدود، باب ٢٨، حديث ٢٥٩٥. وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٠٤)، وأبو داود في الحدود، باب ١٤، حديث ٤٣٩٤، والنسائي في قطع =